هل يجوز لوالد الزوج تقـ 0ـبيل زوجة ابنه؟.. رد غير متوقع من الأزهر

موقع أيام نيوز

تزوجت منذ عدة أسابيع، وفى عائلة زوجى هناك عرف سائد بأن يقوم والد زوجى بتقب0يل زوجات أبنائه، المشكلة أننى الوحيدة التى اعترضت على هذا التصرف، نظرا لظروف نشأتى، مما تسبب فى حدوث العديد من المشكلات، فهل يجوز شرعا لوالد زوجى أن يقب0ل زوجات أبنائه؟

اجابة هذا السؤال جاءت فى كتاب "من احكام المرأة والأسرة" لفضيلة الشيخ عطية صقر ويقول فيها:زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهى كبنته فى الحرمة، قال تعالى فى آية التحريم فى سورة النساء: { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } فإذا كانت قبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج فى ذلك، والرحمة والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذى يثير الش،ـهوة..

فإذا كانت القب0لة بشه0وة كانت محرمة دون شك فى ذلك، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالا سيئا، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل فى سِن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة، حتى لقد قال العلماء: إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم.

ومن أجل الخطورة فى مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فى غيبة أزواجهن، ولما سأله واحد: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال " الحمو المoت " والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها. رواه مسلم

هذا، ويقال مثل ذلك فى تقب0يل الرجل لأم زوجته، فهو جائز بدون قصد الش،ـهوة لأنها بمنزلة أمه، فهى من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها قال تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكم} وكذلك تقبيل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة زواجه منها، فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة، وبخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة وفى سِن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بألم الفراق.

وقد يخفى الرجل الألم فى نفسه وهو يرى أن أباه يقب0ل زوجته، ومن يرى أن زوجته تقب0ل زوج بنته أو يقب0لها، وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبي0ل أزواجهن لأمهاتهن وبخاصة إذا كان فى الت0قبيل مبالغة أو صاحبته أحضان، فالواجب مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله يعلم النيات، ولكل امرئ ما نوى.

السؤال
هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو زوجة ابنه؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج أن يق0بل الرجل ابنته كما تقدم في الفتوى رقم: 4657. وزوجة الابن كذلك لأنها من محارمه، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...... إلى قوله: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23} بشرط أمن الفتنة كما تقدم في الفتوى المحال عليها، وبشرط أن لا تكون القب0لة على الفم كما في الفتوى رقم: 18773.

والله أعلم.

تم نسخ الرابط